47

The Jurisprudential Principles According to the Maliki School

الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك

ایڈیٹر

جلال علي مجاهد

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
وطاسی خاندان

146. كل مَنْ وهب أرضاً في غير أبان الحراثة ولا لها غلق تغلق به فحيازتها قبولها، والإشهاد في ذلك كافٍ.

147. كل من وهب ديناً له على رجل وأقبض الصك للموهوب له صحت الهبة.

148. كل من وهب هبة لرجل ثم وهبها لرجلٍ آخر وحازها الآخر فهي للآخر.

149. كل من وهب دار سكناه لولده وقدم من حازها فمتى رجع إليها الواهب ومات فيها بطلت الهبة.

150. كل من وهب دوراً متعددة وسكن واحدة منها وهي تبع لها صح جميعها، وكذلك دار ذات مساكن إن أسكن اليسير منه صح جميعها.

47