43

The Jurisprudential Principles According to the Maliki School

الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك

ایڈیٹر

جلال علي مجاهد

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
وطاسی خاندان

الرهن

119. كل رهن محبوس في حق فلا ينزع من يد المرتهن حتى يوفى جميع حقه ولم يبق(1) منه درهم.

120. كل رهن شَرَط فيه آخذه بيعه عند حلول أجله جاز شرطه ونفذ بيعه ما لم يجاف(2) فيه.

121. كل رهن أنفقَ عليه مرتهنه نفقة فهو بها أسوة الغرماء، بخلاف ما أنفق على سقي شجر فإنه يُبدَّأ على غيره.

122. كل من رهن ما بيده مساقاة أو مستأجراً فحوزه الأول كافٍ.

123. كل من رهن فضلة رهنٍ جاز رهنُه لها إن علم الأول ورضي.

124. كل من رهن نصف ما تغاب عليه فلا ضمان على المرتهن إلا في النصف المرتهن خاصة.

125. كل من رهن جزءاً مشاعاً من ملك من أملاكه منع من بيع قيمة بقية ذلك الملك قبل حلول الدين.

(1) في ت، جـ،د: ولو بقي.

(2) في ت، جـ: يجاب.

43