Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة،
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
(d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة،
الكتاب؛ لأنه ملكه، ولأنه يجوز أن يخرج ما قبضه مستحقاً فيعود إلى ماله (١).
٥٥٧- كل ما لا يجوز له تملكه إذا لم يكن له دين، لا يجوز له أخذه إذا كان له دين (٢).
***
٥٥٨- كل حق لآدمي فيقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي (٣).
***
٥٥٩- كل موضع قبل فيه الشاهد واليمين فلا فرق بين كون المدعي مسلماً أو كافراً، عدلاً أو فاسقاً، رجلاً أو امرأة، نص عليه أحمد (٤).
٥٦٠- كل ما يثبت بالشهادة على الشهادة يثبته القاضي بكتابه (٥).
٥٦١- كل من عليه دين، أو عنده عين، فإذا لم يعتبر رضاه في إقباضها أو إخراجها عن ملكه، لا يعتبر حضوره في ثبوتها (٦).
٥٦٢- كل حق لآدمي تشرع فيه اليمين، ولا تشرع في حقوق الله تعالى، من الحدود والعبادات، واستثني منها أيضاً النكاح والطلاق والرجعة
(١) المغني ١٠ / ١٢٨.
(٢) المغني ١٠ / ٢٧٦.
(٣) الفروع ٦ / ٤٣٣؛ زاد المستقنع ١ / ٢٥١؛ كشاف القناع ٦ / ٣٦١؛ الروض المربع ٣ / ٤٠٤.
(٤) المغني ١٠ / ١٥٩؛ كشاف القناع ٦ / ٤٣٥.
(٥) الفروع ٦ / ٤٥٦؛ الإنصاف ١١ / ٢٥٠.
(٦) الفروع ٦ / ٤٥٧.
109