373

الخلافيات

الخلافيات

ایڈیٹر

فريق البحث العلمي بشركة الروضة، بإشراف محمود بن عبد الفتاح أبو شذا النحال

ناشر

الروضة للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
ایران
•
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
يَضْحَكُ في الصَّلَاةِ، قَالَ: يُعِيدُ الصَّلَاةَ، وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ (١).
هَذَا ثَابِتٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ؛ فَإِنَّ مُسْلِمَ بْنَ الْحَجَّاجِ قَدِ احْتَجَّ بِأَبِي سُفْيَانَ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ هَذَا. وَسَائِرُ رُوَاتِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمْ.
وَقَدْ رُوِيَ مُسْنَدًا إِنْ صَحَّ الطَّرِيقُ فِيهِ إِلَى الْأَعْمَشِ:
[٦٥٦] أخبرناه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ مِنْ كِتَابِهِ، ثنا أَبُو فَرْوَةَ يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ الرُّهَاوِيُّ، ثنا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ ضَحِكَ فِي صَلَاِتهِ يُعِيدُ الصَّلَاةَ، وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ" (٢).
قَالَ الْحَاكِمُ: تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو فَرْوَةَ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْكَبِيرُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَغَيْرُهُ أَوْثَقُ عِنْدَنَا مِنْهُ، وَكُلُّهُمْ ثِقَاتٌ إِلَّا هَذَا الْوَاحِدَ مِنْ بَيْنِهِمْ.
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: كَذَا رَوَاهُ أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ هَذَا عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، وَقَدْ خُولِفَ فِي مَتْنِهِ، وَذَلِكَ يَرِدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مُسْنَدًا، إِنْ سَلِمَ الطَّرِيقُ إِلَيْهِ:
[٦٥٧] أخبرناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتَّابٍ الْعَبْدِيُّ بِبَغْدَادَ، أنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ، أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ قَاضِي وَاسِطٍ، أنا يَزِيدُ أَبُو خَالِدٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الْكَلَامُ يَنْقُضُ الصَّلَاةَ، وَلَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ" (٣).

(١) أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص ٣٧٤).
(٢) المصدر السابق (ص ٣٧٥).
(٣) أخرجه الدارقطني في السنن (١/ ٣١٩) من طريق يزيد أبي خالد به.

1 / 375