176Al-Kanz Al-Thameen Fi Su’alat Ibn Sunaidالكنز الثمين في سؤالات ابن سنيدMuhammad ibn Salih al-Uthaymin - 1421 ہجریمحمد بن صالح العثيمين - 1421 ہجریاصنافFatwas and Unprecedented CasesFiqh for Non-Affiliates and its Principles•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-سئل هل الشاهد واليمين بينة من البينات فقال: لا فإنه حينئذ ينقض حكمه السابق.السؤال (٧٧٣): يوجد آلة فرم للأوراق فهل يجوز أن أفرم فيها المصحف؟الجواب: إذا كانت الحروف لا تبقى بعد الفرم فيجوز ذلك.السؤال (٧٧٤): ما حكم اكتفاء بعض الأطباء في أوراق صرف الدواء للمريض «بسم الله الشافي»؟الجواب: ما فيه شيء؛ لأنه لم يرد تكملة البسملة والشافي أراد به الاستئناف.السؤال (٧٧٥): يشترط بعض من يقرأ على المرضى طهارة لمحل وكذا طهارة المريض إذا كانت امرأة ألا تكون حائضًا فما رأيكم؟الجواب: لا يشترط ذلك.السؤال (٧٧٦): ما حكم القيام للمصحف، وما رأيكم بقول شيخ الإسلام: إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فقيامهم للمصحف من باب أولى؟الجواب: القيام للمصحف غير مشروع، وقول الشيخ في نفسي منه شيء.السؤال (٧٧٧): ما هو استفتاح الفأل بالمصحف وما حكمه؟الجواب: هو أن يفتح المصحف فإن وجد آية ثواب ووعد تفاءل وإن وجد آية عذاب ووعيد تشاءم، وفعله ابن بطة وكرهه بعضهم، وهو غير مشروع.السؤال (٧٧٨): هل يجوز الاحتفاظ بما يسمى بـ «النقتف»: أي: أصل الصورة خاصة وأنه عند سحب صُوَرٍ منه يكون أقل سعر من ابتداء التصوير؟الجواب: لا بأس بذلك.1 / 177کاپیاشتراکAI سے پوچھیں