160Al-Kanz Al-Thameen Fi Su’alat Ibn Sunaidالكنز الثمين في سؤالات ابن سنيدMuhammad ibn Salih al-Uthaymin - 1421 ہجریمحمد بن صالح العثيمين - 1421 ہجریاصنافFatwas and Unprecedented CasesFiqh for Non-Affiliates and its Principles•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-اللباس والزينةالسؤال (٦٨٦): ما حكم لبس الشراب اللحمي (١) بالنسبة للنساء؟الجواب: الأصل فيه الحل وإذا كان هناك فتنة تمنع.السؤال (٦٨٧): ما حكم لبس «الباروكة»؟الجواب: الشيخ ابن باز يقول: إنها من الوصل والشيخ ابن حميد لا يرى أنها من الوصل. قلت: فماذا يقول الشيخ محمد؟ قال ﵀: لا تجوز إلا للحاجة وهي من الوصل.السؤال (٦٨٨): وسألته مرة أخرى عن الباروكة في تاريخ١٤/ ٩/١٤٢١هـ فقال حفظه الله وشفاه؟الجواب: هي من الوصل، فلا يجوز إلا لضرورة كامرأة شابة لها شعر وتعرف أن هذه يشق عليها ذلك.السؤال (٦٨٩): ما حكم قياس الرجل لثوب يريد أن يشتريه لزوجته؟الجواب: لا بأس به إلا إن كانت الزوجة حاضرة عند صاحب المحل فلا؛ لأن فيه فتنة لصاحب المحل.السؤال (٦٩٠): هل يجوز لبس ثياب فيها ذهب ولكنه قليل؟الجواب: نعم، يجوز إذا كان المباح أكثر وكذا نقول في الحرير.(١) هو الذي يشبه لون البشرة.1 / 161کاپیاشتراکAI سے پوچھیں