138Al-Kanz Al-Thameen Fi Su’alat Ibn Sunaidالكنز الثمين في سؤالات ابن سنيدMuhammad ibn Salih al-Uthaymin - 1421 ہجریمحمد بن صالح العثيمين - 1421 ہجریاصنافFatwas and Unprecedented CasesFiqh for Non-Affiliates and its Principles•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-النكاح وما يتعلق بهالسؤال (٥٩٤): ما حكم طلاق النفساء؟الجواب: جائز وليس كالحائض.السؤال (٥٩٥): ما حكم الخطبة على خِطبة أخيه إذا كان الخاطب الثاني مستقيمًا؟الجواب: إذا كان الثاني أكفأ من الأول فلا بأس وإن ركنوا إلى الأول.السؤال (٥٩٦): فيه عاده عند بعض الناس، وهي أن الزوج يُرى أقاربه من النساء دم بكارة زوجته فما حكم ذلك؟الجواب: الذي أرى أنه أمرٌ قبيحٌ.السؤال (٥٩٧): ما حكم إجابة الدعوة؟الجواب: إجابة دعوة وليمة العرس لأول مرة واجبة، وما عدا ذلك فليس بواجب.السؤال (٥٩٨): إذا كان الداعي قد دعاك مجاملة فما حكم إجابة دعوته؟الجواب: الفقهاء يقولون: يحرم قبول الهدية إذا كان المهدي قد أهداها حياءً وخجلًا.السؤال (٥٩٩): هل يكفي لمن دعي لوليمة العرس أن يسلم على الداعي ثم يذهب؟الجواب: الفقهاء يقولون: لا يلزم الأكل، لكن عندنا أن هذا لا يكفي فإن كان له شغل يستأذن فإن أذن له ذهب.1 / 139کاپیاشتراکAI سے پوچھیں