121Al-Kanz Al-Thameen Fi Su’alat Ibn Sunaidالكنز الثمين في سؤالات ابن سنيدMuhammad ibn Salih al-Uthaymin - 1421 ہجریمحمد بن صالح العثيمين - 1421 ہجریاصنافFatwas and Unprecedented CasesFiqh for Non-Affiliates and its Principles•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-السؤال (٥٤١):عادة تكون السلع التي عليها ضمان أكثر سعرًا من التي بدون ضمان فسألت ابن عثيمين عن حكم شرائها فقال: لا يجوز بل يشتريها بسعر السوق بدون ضمانالسؤال (٥٤٢): ما حكم اشتراط بعض البنوك على من أراد أن يشتري منها سلعة أن يحول عليها الراتب لتستوفي حقها منه؟الجواب: فقال: ليس فيه شيء قلت: هو كالرهن فقال نعم.1 / 122کاپیاشتراکAI سے پوچھیں