200

Al-Jami' fi al-'Ilal wa Ma'rifat al-Rijal al-Marwazi wa Ghayruhu

الجامع في العلل ومعرفة الرجال المروذي وغيره

ایڈیٹر

وصى الله بن محمد عباس

ناشر

الدار السلفية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1408 ہجری

پبلشر کا مقام

بومباى

٤٦٦ - قلت: جَابر الْجعْفِيّ؟ قَالَ لي: كَانَ يرى التَّشَيُّع، قلت يتهم فِي حَدِيثه بِالْكَذِبِ؟ فَقَالَ لي: من طعن فِيهِ، فَإِنَّمَا يطعن بِمَا يخَاف من الْكَذِب، قلت: الْكَذِب، فَقَالَ: إِي وَالله، وَذَاكَ فِي حَدِيثه بَين، إِذا نظرت إِلَيْهَا.
٤٦٧ - قلت: حَنْظَلَة بن أبي سُفْيَان، فَقَالَ لي: ثِقَة، ثِقَة الجُمَحِي.
٤٦٨ - قُلْتَ: فَحَنْظَلَةُ السَّدُوسِيُّ؟ قَالَ: لَهُ أَشْيَاءُ مَنَاكِيرُ، رَوَى حَدِيثَيْنِ كِلَاهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُنْكَرَيْنِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتَ فِي الْوَتْرِ وَالْآخَرُ: أَمَرَنَا إِذَا الْتَقَيْنَا أَنْ يُصَافِحَ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ، وَأَنْ يَنْحَنِيَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ وَأَنْ يَعْتَنِقَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ، كِلَاهُمَا مُنْكَرَانِ

1 / 236