151

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
سلجوق

مسألة إذا قال لامرأته أنت علي حرام ثم قربها بعد ذلك جاهلا

قال محمد: وإذا قال لامرأته: أنت علي حرام ونوى بذلك الطلاق ثم قربها بعد ذلك وهو يرى أنها حلال [.............](¬1) فقال: الذين ألزموه بالحرام الطلاق الباين عليه في كل الجماع الذي جامعها فيه مهر واحد؛ لأنه بمنزلة الوطئ الواحد، وقال آخرون: عليه بكل وطئ مهر ويدرئ عنه الحد في قولهم للاختلاف فيه.

صفحہ 152