إِلَّا أن لفظ الأمر في الوجوب أظهر منه في الندب، فإذا ورد لفظ الأمر عاريًا من القرائن وجب حمله على الوجوب، إِلَّا أن يدل دليل على أن الندب مراد به، فيحمل عليه.
وقال القاضي أبو بكر: يتوقف فيه ولا يحمل على وجوب ولا ندب حتى يدل الدليل على المراد به.
وقال أبو الحسن بن المنتاب يحمل على الندب ولا يعدل الوجوب إِلَّا بدليل.
1 / 11
فاتحة الكتاب
باب حكم المطلق والمقيد
باب بيان حكم المجمل
باب ترجيح المتون وفيه أحد عشر وجها
باب ترجيح المعاني وفيه أحد عشر ضربا
الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل | اصول