105

الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

ناشر

المطبعة التونسية

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

١٣٥١ هـ

پبلشر کا مقام

نهج سوق البلاط- تونس

أن أدلة الشرع ثلاثة أضرب: أصل، ومعقول أصل، واستصحاب حال، وقد مر الكلام في الأصل ومعقول الأصل، والكلام هنا في استصحاب الحال.
وهو على ضربين:
أحدهما: استصحاب الفعل، وذلك إذا ادعى في المسألة أحد الخصمين حكمًا شرعيًا، وادعى الآخر البقاء على حكم العقل، وذلك مثل أن يسأل المالكي عن وجوب الوتر، فيقول: الأصل براءة الذمة، وطريق اشتغالها الشرع، فمن ادعى شرعًا يوجب ذلك فعليه الدليل، وهذه طريقة صحيحة من الاستدلال.
والثاني: استصحاب حال الإجماع، وذلك مثل: استدلال

1 / 123