الإقتصاد فيما يجب على العباد
الإقتصاد فيما يجب على العباد
ناشر
مكتبة جامع چهلستون
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1400 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الإقتصاد فيما يجب على العباد
الشیخ الطوسی (d. 460 / 1067)الإقتصاد فيما يجب على العباد
ناشر
مكتبة جامع چهلستون
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1400 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
والأسارى على ضربين: أحدهما يؤخذون والحرب قائمة، فهؤلاء الإمام مخير فيهم بين أن يضرب رقابهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم ويتركهم حتى ينزفوا. والقسم الثاني يؤخذون بعد تقضي القتال، فالإمام مخير فيهم بين أن يمن عليهم فيطلقهم أو يفاديهم إما بمال أو نفس أو يستعبدهم. ومن أسلم من الفريقين كان حكمهم حكم المسلمين، غير أن من استرق منهم لا يصير حرا.
على الإمام أن يقاتلهم.
ويجب على كل من يستنهضه الإمام أن ينهض معه ويعاونه على قتالهم، ولا يجوز لغير الإمام قتالهم بغير إذنه. فإذا قوتلوا لا يرجع عنهم إلا أن يفيئوا إلى الحق أو يقتلوا، ولا يقبل منهم عوض ولا جزية.
والبغاة على ضربين: أحدهما من له رئيس يرجعون إليه، فهؤلاء يجوز أن يجتاز على جراحاتهم ويتبع مدبرهم ويقتل أسيرهم. والآخر لا يكون لهم فيه رئيس، فهؤلاء لا يجاز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم.
ولا يجوز سبي ذراري الفريقين، ويغنم من أموالهم ما حواه العسكر، وما لم يحوه فلا يتعرض له بحال.
والمحارب كل من أظهر السلاح وأخاف الناس، سواء كانوا في بر أو بحر أو سفر أو حضر، فهؤلاء يجب قتالهم على وجه الدفع عن النفس والمال فإن أدى إلى قتلهم لم يكن على القاتل شئ.
صفحہ 315