الإقتصاد فيما يجب على العباد
الإقتصاد فيما يجب على العباد
ناشر
مكتبة جامع چهلستون
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1400 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الإقتصاد فيما يجب على العباد
الشیخ الطوسی (d. 460 / 1067)الإقتصاد فيما يجب على العباد
ناشر
مكتبة جامع چهلستون
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1400 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا مخير في ذلك، وفي أصحابنا من قال هو مرتب كصوم الظهار.
وما يجوب القضاء دون الكفارة فالاقدام على الأكل والشرب أو الجماع قبل أن يرصد الفجر مع القدرة عليه ويكون طالعا، وترك القبول عمن قال قد طلع الفجر، والإقدام على ما يفطر ويكون قد طلع، وتقليد الغير [في أن الفجر لم يطلع، مع تمكنه من مراعاته ويكون قد طلع، وتقليده الغير] 1) في دخول الليل مع تمكنه من مراعاته والإقدام على الافطار ولا يكون قد دخل.
وكذلك الإقدام على الافطار لعارض يعرض في السماء من ظلمة وريح ثم تبين أن الليل ما كان دخل، ومعاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل الغسل من الجنابة ولم ينتبه إلى أن يطلع الفجر، ودخول الماء إلى الحلق لمن يتبرد بالماء أو يتمضمض لغير الصلاة، والحقنة بالمايعات. ومتى صادف شئ مما ذكرناه ما لا يتعين صومه فسد صومه وصام يوما بدله.
فأما ما يجب اجتنابه وإن لم يفسد الصوم فكل القبائح، فإنه يجب تجنبها على كل حال ويترك لمكان الصوم.
ويستحب اجتناب أشياء وإن لم يكن واجبا: كالسعوط والكحل الذي فيه شئ من الصبر أو المسك، وإخراج الدم على وجه يضعفه مع الاختيار، ودخول الحمام المضعف، وشم النرجس والرياحين، واستدخال الأشياف الجامدة، وتقطير الدهن في أذنه، وبل الثوب على الجسد، والقبلة وملاعبة النساء ومباشرتهن، فإن جميع ذلك مكروه وإن لم يفسد الصوم بفعله.
صفحہ 288