الإقتصاد فيما يجب على العباد
الإقتصاد فيما يجب على العباد
ناشر
مكتبة جامع چهلستون
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1400 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الإقتصاد فيما يجب على العباد
الشیخ الطوسی (d. 460 / 1067)الإقتصاد فيما يجب على العباد
ناشر
مكتبة جامع چهلستون
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1400 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
فإن قدم في أول الشهر - على ما قلناه في تقديم زكاة المال أيضا - كان جائزا وإن أخره كان قضاءا.
والقدر الذي يجب صاع، وهو تسعة أرطال بالعراقي، من حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو أرز أو أقط أو لبن، غير أنه ينبغي أن يخرج كل أحد مما يغلب قوته، وأفضله التمر واللبن أربعة أرطال بالمدني وستة بالعراقي. ويجوز أن يخرج قيمة ما يريد إخراجه بسعر الوقت.
ومستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال من المؤمنين الفقراء العدول أو أطفالهم، ومن كان بحكم المؤمنين من البله والمجانين. ومن لا يجوز أن يعطى زكاة المال لا يجوز أيضا أن يعطى زكاة الفطرة ممن يجب عليه نفقته أو كان من بني هاشم.
ولا يعطى الفقير أقل من صاع، ويجوز أن يعطى أصواعا.
صفحہ 285