155

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

ایڈیٹر

عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

ناشر

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
«المُغْنِي»، و«الشرحِ»؛ فإنَّهما قيَّدَاه بالبُلوغِ. وقيل: يَقبَلُ قوْلَ المُميِّزِ. وأطْلَقَهما في «الفُروع». ولا يَلْزَمُ السُّؤالُ عن السَّبَبَ. قدَّمه في «الفائقِ». وقيل: يلْزَمُ. وأطْلَقَهما في «الفُروعِ». الثَّالثةُ، لو أصابَه ماءُ مِيزَابٍ (١) ولا أمارةَ، كُرِة سُؤالُه عنه على الصَّحيحِ من المذهب. ونقَلَه صالحٌ. فلا يَلْزَمُ الجوابُ. وقيل: بلَى، كما لو سأل عن القِبْلَةِ. وقيل: الأوْلَى السؤالُ والجوابُ. وقيل بلُزُومِهما. وأوْجَبَ الأزَجيُّ إجابَتَه إنْ علِمَ نجاسَتَه، وإلَّا فلا قلتُ: وهو الصَّوابُ. وقال أبو المَعالِي: إنْ كان نَجِسًا لَزِمَه الجوابُ وإلَّا فلا. نقَلَه ابنُ عُبَيدان.

(١) الميزاب: قناة أو أنبوبة يُصرف بها الماء من سطح بناء أو موضع عالٍ، الجمع مآزِيب.

1 / 127