97اجماعالإجماعابن منذر نیشاپوری - 318 ہجریابن المنذر النيسابوري - 318 ہجریایڈیٹرد. فؤاد عبد المنعم أحمدناشردار المسلم للنشر والتوزيعایڈیشنالأولى لدار المسلماشاعت کا سال١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ ماصنافThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدسامانی سلطنت (ماوراء النہر، خراسان)، 204-395 / 819-1005٥١٥ - وأجمعوا على أن الشركة بالعروض لا تجوز، وانفرد ابن أبي ليلى، فقال: يجوز (١).كتاب الرهن:٥١٦ - وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز، وانفرد مجاهد، فقال: لا يجوز في الحضر (٢).٥١٧ - وأجمعوا أن الرهن لا يكون إلا مقبوضا، فإن امتنع الراهن أن يقبض المرتهن الرهن لم يُجْبَرْ على ذلك (٣).٥١٨ - وأجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته، وصدقته، وإخراجه من يد من رهنه حتى يبرأ من حق المرتهن (٤).٥١٩ - وأجمعوا على أن المرتهن يمنع من وطء أمته المرهونة (٥).٥٢٠ - وأجمعوا على أن للراهن أن يزيد المرتهن رهنا مع رهنه أو رهونا (٦). "١٥/ ب"٥٢١ - وأجمعوا على أن للمكاتب أن يرهن فيما فيه له صلاح (٧).٥٢٢ - وأجمعوا على أن رهن المكاتب جائز، وانفرد الشافعي، فقال: لا يجوز (٨).(١) الإشراف ٢: ١٤٨ ب، وعلل عدم الجواز بأن رءوس أموالهما تكون مختلفة.(٢) الإشراف ٢: ١٤٩ ب، والإفصاح ١: ٣٦٧، والمغني ٤: ٣٦٧.(٣) الإشراف ٢: ١٤٩ ب، والإقناع ٢٣ ب، وتفسير القرطبي ٣: ٤١٠.(٤) الإشراف ٢: ١٥١ أ، والمغني ٤: ٤٠١.(٥) الإشراف ٢: ١٥١ أ، والإقناع ٢٣ ب، وتفسير القرطبي ٣: ٤١٢.(٦) الإشراف ٢: ١٥٢ أ.(٧) الإشراف ٢: ١٥٣ أ، والمغني ٤: ٣٩٨.(٨) الإشراف ٢: ١٥٣ أ.1 / 101کاپیاشتراکAI سے پوچھیں