95اجماعالإجماعابن منذر نیشاپوری - 318 ہجریابن المنذر النيسابوري - 318 ہجریایڈیٹرد. فؤاد عبد المنعم أحمدناشردار المسلم للنشر والتوزيعایڈیشنالأولى لدار المسلماشاعت کا سال١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ ماصنافThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدسامانی سلطنت (ماوراء النہر، خراسان)، 204-395 / 819-1005٥٠١ - وأجمعوا على أن النصراني إذا أسلم إلى النصراني في خمر، ثم أسلم أحدهما، أن الذي أسلم يأخذ دراهمه (١).٥٠٢ - وأجمعوا على أن الرجل أن يبيع سلعته بدنانير إلا قيراطا، وبدينار ودرهم (٢).٥٠٣ - وأجمعوا على أن من باع معلومًا من السلع حاضرا بمعلوم من الثمن، قد أحاط البائع والمشتري بالسلعة معرفة، وهما جائزا الأمر، أن البيع جائز (٣).٥٠٤ - وأجمعوا على أن من باع سلعة بثمن مجهول غير معلوم، ولا مسمى، ولا عينا قائما، أن البيع فاسد (٤).٥٠٥ - وأجمعوا أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليهم (٥).٥٠٦ - وأجمعوا على أن استقراض الأشياء من الأطعمة، وغيرها جائز (٦).٥٠٧ - وأجمعوا على أن استسلف سلفا مما يجوز أن يسلف، فرد عليه مثله أن ذلك جائز (٧).٥٠٨ - وأجمعوا على أن السلف إذا شرط/ عُشْر السلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا (٨). "١٥/ أ"كتاب الشفعة:٥٠٩ - وأجمعوا على أن إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض، أو دار، أو حائط (٩).(١) المغني ٤: ٣٣٤.(٢) الإشراف ٢: ١٣٦ أ، والمغني ٤: ١٧٣.(٣) الإشراف ٢: ١٣٨ ب.(٤) الإشراف ٢: ١٣٨ ب.(٥) الشرح الكبير على المغني ٤: ٤٢.(٦) المغني ٤: ٣٥٥، والإشراف ٢: ١٤١ أ.(٧) الإشراف ٢: ١٤١ ب، والمغني ٤: ٣٥٧.(٨) الإشراف ٢: ١٤١ ب، والمغني ٤: ٣٦٠.(٩) الإشراف ٢: ١٤٤ أ، والإقناع ٢٣ أ، والمغني ٥: ٤٦٠. وقارن بن حزم في مراتب الإجماع ص ٩٠، حيث يرى أن لا إجماع في الشفعة.1 / 99کاپیاشتراکAI سے پوچھیں