٣٨٥ - وأجمعوا على أن الحرة التي غَرَّها (١) العبد المأذون له في النكاح: أن لها الخيار إذا عَلِمَت.
٣٨٦ - وأجمعوا على أن نكاح المرأةِ عبدَها باطل (٢).
٣٨٧ - وأجمعوا على أن القَسم بين المسلمة والذِمِّية سواء (٣).
٣٨٨ - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة، ولم يدخل بها: فإن كان الحبس من قِبَلها فلا نفقة عليها، وإن كان مِن قِبَله فعليه النفقة. وانفرد الحسن فقال: لا نفقة عليه حتى يدخل بها (٤).
٣٨٩ - وأجمعوا على إسقاط النفقة عن زوج الناشز. وانفرد الحَكَم (٥) فقال: لها النفقة (٦).
٣٩٠ - وأجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته (٧).
٣٩١ - وأجمعوا على أن على المرءِ نفقة أولاده الأطفال؛ الذي لا مال لهم (٨).
٣٩٢ - وأجمعوا على أن نفقة الصبي إذا توفي والده، وله مال: أن ذلك في ماله. وانفرد حماد (٩) فجعله في جميع المال مثل الدين. وقال إبراهيم النخعي: إن كان المال قليلًا فمن نصيبه، وإن كان كثيرًا فمن جميع المال (١٠).
(٥) هو الحكم بن عَمْرو الغفاري، له صحبة ورواية، وفضل وصلاح ورأي، مات بخراسان واليًا سنة خمسين. طبقات ابن سعد ٧: ٢٨، وتاريخ خليفة ٢١١، وسير أعلام النبلاء ٢: ٤٧٥ - ٤٧٧.
(٩) هو حماد بن زيد بن درهم، ويكنى أبا إسماعيل، إمام البصرة في عصره، ولد سنة ٩٨ هـ، ومات في رمضان سنة ١٩٧ هـ. تهذيب الأسماء واللغات ١: ١٦٨، وتذكرة الحفاظ ١: ٢٢٨، وطبقات ابن سعد ١: ٢٨٧، والمعارف ٥٠٣، وسير أعلام النبلاء ٧: ٤٥٦ - ٤٦٦.