74اجماعالإجماعابن منذر نیشاپوری - 318 ہجریابن المنذر النيسابوري - 318 ہجریایڈیٹرد. فؤاد عبد المنعم أحمدناشردار المسلم للنشر والتوزيعایڈیشنالأولى لدار المسلماشاعت کا سال١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ ماصنافThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدسامانی سلطنت (ماوراء النہر، خراسان)، 204-395 / 819-1005٣٤٦ - وأجمعوا أن الرجل إذا أوصى لرجل: بجارية فباعها، أو بشيء ما فأتلفه أو وهبه، أو تصدق به: أن ذلك كله رجوع (١).٣٤٧ - وأجمعوا على أن الرجل أن يرجع في كل ما يوصي به إلا العتق (٢).٣٤٨ - وأجمعوا على أن الأب يقوم في مال ولده الطفل، وفي مصالحه أن كان ثقة أمينا، وليس للحاكم منعه من ذلك (٣).كتاب النكاح:٣٤٩ - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها: "لا يجوز" (٤).٣٥٠ - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء (٥).٣٥١ - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز (٦).٣٥٢ - وأجمعوا أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة (٧).٣٥٣ - وأجمعوا أن للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها (٨).(١) الأوسط ٢: ١٥٥ ب.(٢) الأوسط ٢: ١٥٦ ب، وتفسير القرطبي ٢: ٢٦٢، ومراتب الإجماع ١١٢.(٣) الأوسط ٢: ١٥٩ ب، وتفسير القرطبي ٣: ١٧٠.(٤) الإشراف ٢: ٥ أ، والأوسط ٢: ١٦٩ ب، والإقناع ٤١ أ، والمغني ٧: ٣٨٥.(٥) الإشراف ٢: ٥ أ، والأوسط ٢: ١٧٠ ب، والإقناع ٤١ أ، والمغني ٧: ٣٧٩.(٦) الإشراف ٢: ٥ ب، والأوسط ٢: ١٧١ أ، والمغني ٧: ٣٩٣.(٧) الإشراف ٢: ٦ ب، والأوسط ٢: ١٧٢، والإقناع ٤١ أ، والمغني ٧: ٣٦٣.(٨) الأوسط ٢: ١٧٢ أ، والإقناع ٤١ ب، والمغني ٩: ٢٨٥.1 / 78کاپیاشتراکAI سے پوچھیں