67اجماعالإجماعابن منذر نیشاپوری - 318 ہجریابن المنذر النيسابوري - 318 ہجریایڈیٹرد. فؤاد عبد المنعم أحمدناشردار المسلم للنشر والتوزيعایڈیشنالأولى لدار المسلماشاعت کا سال١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ ماصنافThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدسامانی سلطنت (ماوراء النہر، خراسان)، 204-395 / 819-1005٢٨٩ - وأجمعوا أن الزوج يرث من زوجته إذا لم تترك ولدا، أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى: النصف (١).٢٩٠ - وأجمعوا أن له الربع إذا تركت ولدًا أو ولد ولد، ولا ينقص منه شيء (٢).٢٩١ - وأجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع، إذا هو لم يترك ولدا، ولا ولد ابن (٣).٢٩٢ - وأجمعوا أنها ترث الثمن، إذا كان له ولد أو ولد ابن (٤).٢٩٣ - وأجمعوا أن حكم الأربع من الزوجات حكم الواحدة في كل ما ذكرنا (٥).٢٩٤ - وأجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة (٦).٢٩٥ - وأجمعوا أن مراد الله ﷿ في الآية التي في أول سورة النساء: الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها: من الأب والأم (٧).٢٩٦ - وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى (٨).٢٩٧ - وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الأب، ولا مع جد أبي أب، وإن بعد -فإذا لم يترك المتوفى أحدا ممن ذكرنا أنهم يحجبون الإخوة من الأم.(١) الأوسط ٢: ١٢٦ ب، والإقناع ٢٦ أ، وتفسير القرطبي ٥: ٧٥، ومراتب الإجماع ١٠٠، والمغني ٧: ١٨، والروضة ٦: ٨.(٢) الأوسط ٢: ١٢٦، والإقناع ٢٦ أ، ومراتب الإجماع ١٠٠، وتفسير القرطبي ٥: ٧٥، والروضة ٦: ٨، والمغني ٧: ١٨.(٣) الإقناع ٢٦ ب، والأوسط ٢: ١٢٦ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٧٥، والإفصاح ٢: ٨٤.(٤) الأوسط ٢: ١٢٦ ب، والإقناع ٢٦ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٧٥، والمغني ٧: ١٨.(٥) الإقناع ٢٦ ب، والأوسط ٢: ١٢٦ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٧٦، والإفصاح ٢: ٨٤.(٦) الكلالة: من لا ولد له ولا والد -وتفسير القرطبي ٥: ٧٦، ٧٨، والأوسط ٢: ١٢٦ ب.(٧) الأوسط ٢: ١٢٧ أ، وتفسير القرطبي ٥: ٧٨، ٦: ٢٨.(٨) الأوسط ٢: ١٢٧ أ، وتفسير القرطبي ٥: ٧٩، والمغني ٧: ٤.1 / 71کاپیاشتراکAI سے پوچھیں