Al-Ifsah ala Masa'il al-Iydah ala Madhahib al-A'imma al-Arba'a wa Ghayruhum
الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
السعودية
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Ifsah ala Masa'il al-Iydah ala Madhahib al-A'imma al-Arba'a wa Ghayruhum
Abdul Fattah Hussein Rawah Al-Makkiالإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
السعودية
وَلَا يَبْذُلُونَ الْمَالَ وَإِنْ قَلَّ بَلْ يُكْرَهُ الْبَذْلُ (١٠٩) إِنْ كَانَ الطَّالِبُ كَافِراً لِأنّ فيه صَغاراً عَلَى الإِسْلَامِ وَإِن احْتَاجُوا إلى قتالٍ فَلَهُمُ التَّحَلِّلُ وَلَا يَلْزَمُهُمُ الْقِتَالُ سَوَاء كَانَ الْعَدُوّ مُسْلِمِينَ أوْ كُفَّاراً قَلِيلًا أَوْ كَثِيراً لُكِنْ إِنْ كَانَ فِي الْمُسْلِمِينَ قُوَّةٌ فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَاتِلُوا الْكُفَّارَ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ ضَعْفٌ فَالْأَوْلَى أَنْ يَتَحَللوا وَمَتَى قَاتَلُوا فَلَهُمْ لُبْسُ الدُّرُوعِ وَالْمَعَافِرِ وَعَلَيْهِمُ الْفِدْيَةُ كَمَنْ لِبِسَ لِحَرِ أَوْ بَرْدٍ وَسَوَاء فِى جَوَازِ التَّحَلَّلِ أَحَاطُوا بِهِمْ مِنْ الْجَوَانِب أَوْ مَنَعُوهُمْ مِنَ الذّهابِ دُونَ الرُّجُوعِ ثُمَّ إِنَّهُ يلزم الْمُتَحَلّلَ بِالاحصار ذَبْحُ شَاةٍ (١١٠) يُفَرّقُهَا حَيْثُ أُحْصِرَ وَلَا يَعْدِلُ عَنِ الشَاةِ إلى بَدَلِهَا إِنْ وَجَدَهَا فَإِن لَمْ يجِدْهَا فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يأْتِى بِبَدَلِهَا وَهُوَ إِخْرَاجُ طَعَامٍ بِقِيمَتِهَا فَإِنْ عَجَزَ صَامَ عَنْ كُلّ مُدّ يَوْماً(١١١) وَاعْلَمْ أَنَّ التَّحَلُّلَ يَحْصُلُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ ذَبْحٍ ونِيَةِ التَّحَلُّلِ بِذَبْحِهَا والْحَلْقِ (١١٢) إذا قُلْنَا بِالأَصَحِّ أَنَّهُ نُسُكٌ وَلَا يَحْصُلُ إلّا باجْتِماعِ هِذِهِ الثَّلاثَةِ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ الشَاةَ وَكَانَ يُطْعِمُ بَدَلَها تَوَقَّفَ التَّحَلّلُ عَلَيْهِ كَتَوَقُّفِه عَلَى الذَّبْحِ وَكَذَا إِنْ كَانَ يَصُومُ (١١٣) عَلَى الأَصَحِّ
( ثالثها ) عكس الثانى وذلك فى الحج اذا كان وقته ضيقاً بحيث يخشى فوات الحج لو صبر ( رابعها ) إباحة. التحلل وهو الأصل فيه ا هـ رحم الله قائله آمين .
(١٠٩ ) أى ولا يحرم كالهدية لانّ مصلحة تتميم النسك اقتضت المسامحة بذلك مع ان الصغار غير محقق هذا اذا كان الطالب كافرا أما اذا كان مسلما فلا يكره .
(١١٠) أى فى موضع الإِحصار وله إرسالها إلى الحرم كما فى الحاشية وحينئذ فلا يحل إلا بعد علمه بنحرها
(١١١) ويجبر المنكسر .
(١١٢) أى ثم الحلق فلابد من تقديم الذبح عليه لقوله ﷺ فى قصة الحديبية (قوموا فانحروا ثم احلقوا ) ولابد من مقارنة النية لكلٍ من الذبح والحلق والله أعلم .
(١١٣) قال فى الحاشية: المعتمد كما فى المجموع وغيره أنّ التحلل لايتوقف على الصوم بل له التحلل حالا بالحلق مع النية لطول زمنه فتعظم المشقة فى مصابرة الإِحرام لفراغه .
462