Al-Ifsah ala Masa'il al-Iydah ala Madhahib al-A'imma al-Arba'a wa Ghayruhum
الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
السعودية
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Ifsah ala Masa'il al-Iydah ala Madhahib al-A'imma al-Arba'a wa Ghayruhum
Abdul Fattah Hussein Rawah Al-Makkiالإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
السعودية
وَيُشْتَرَطُ أَيْضاً فِى الْمَرَّةِ الثّانيةِ أَنْ يَكُونَ ابتداؤها مِنَ الْمَرْوَةِ كما سَبَقَ فَلَوْ أَنَّهُ لمَّا عَادَ مِنَ الْمَرْوَةِ عَدَلَ عَنْ مَوْضِعِ السَّعْىِ وجَعَلَ طَرِيقَهُ فِى الْمَسْجِدِ أوْ غَيْرِهِ وَابْتَدَأُ الْمَرّةَ الثّانيةَ مِنَ الصَّفَا أيضاً لم يَصِح ولم تُحْسَبْ تِلْكَ الْمَرَّةُ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ
( الواجبُ الثالثُ إِكْمَالُ عَدَدِ سَبْعِ مَرَّاتٍ ) يُحْسَبُ الذِّهَابُ مِنَ الصَّفَا مَرَّةً وَالْعَوْدُ مِنَ الْمَرْوَةِ مرَّةً ثَانِيةٌ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ الذِّى قَطَعَ بِهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ فِى الأَزْمَانِ المُتَقدّمَةِ والْمُتَأَخّرَةِ وَذَهَب جَمَاعَةٌ من أصْحَابِنَا إِلى أَنَّهُ يُحْسَبُ الذِّهَابُ والْعَوْدُ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ ابِنُ بِنْتِ الشَّافِعِىّ وَأَبُو حَفْصٍ بِنِ الْوَكيلِ وأبو بَكْرِ الصيرَفِىُّ وهذا قَوْلٌ فَاسِدٌ(١) لا اعْتِدَادَ بِهِ وَلَا نَظَرَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا ذَكَرْتُهُ للتَّنْبِيهِ عَلَى ضِعْفِه لَئِلَّا يَغْتَرَّ بِهِ مَنْ وَقَفَ عَلَيْهِ(٢) وَاللهُ تَعَالِى أَعْلَمُ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَوْ سَعَىَ أَوْ طَافَ وَشَكَّ(٣) في العَدَدِ أَخَذَ بِالَأَقَلّ وَلَوْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ أَتَمَّهَا (٤) فَأَخْبَرَهُ ثقَةٌ بِبَقَاءِ شَىْءٍ لَمْ يَلْزَمُهُ الإِتْيَانُ بِهِ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ(٥).
(١) أى لأنه على خلاف فِعْلِهِ ﷺ وفِعْل أصحابه ومَنْ بعدهم رضوان الله تعالى عليهم.
(٢) يؤخذ منه كما فى الحاشية أنه لا يسن الخروج من خلافه وهو كذلك لأنّ الخلاف لا يُراعی إلا إنْ قوی دلیله أو مدركه.
(٣) أى فى أثناء فعلهما لا بعد التمام فلا تأثير للشك كالصلاة والوضوء، وكذا الشك فى شرط من شروطهما، فإن كان فى اثنائهما ضَرَّ أو بعد فراغهما لم يَضُرّ.
(٤) أى الطوفات السبع.
(٥) أى إنْ أورثه الخبر تردداً كما فى التحفة. ( فإنْ قيل ) استحب هنا العمل بخبر الثقة الواحد إنْ أورث تردداً ومنع فى الصلاة ( أجيب ) منع فى الصلاة لئلا يقع فى الزيادة بالنسبة لظنه وهى مبطلة لها. بخلاف الطواف والسعى والله اعلم.
235