68

الحجة على أهل المدينة

الحجة على أهل المدينة

ایڈیٹر

وزارة المعارف للتحقيقات العلمية والأمور الثقافية للحكومة الهندية

ناشر

عالم الكتب

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1403 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

يَقُول لَيْت بِلَالًا ثكلته امهِ وابتل من نضح دم جَبينه فَقَامَ فَنَادَى الا ان العَبْد نَام
فَلَو كَانَ يُؤذن لصَلَاة الْفجْر قبل دُخُول وَقتهَا لم يَأْمُرهُ رَسُول الله ﷺ بِمَا امْرَهْ من ذَلِك وَقَالَ لَهُ رَسُول الله ﷺ قد احسنت حِين اذنت يَا بِلَال وَلَكِن الامر الَّذِي رويتم كَانَ فِي شهر رَمَضَان والامر الاخر من كَرَاهَة رَسُول الله ﷺ لاذانه بلَيْل كَانَ فِي غير شهر رَمَضَان
اُخْبُرْنَا عباد بن الْعَوام قَالَ اُخْبُرْنَا سُلَيْمَان التيمى عَن ابي عُثْمَان عَن ابْن مَسْعُود قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ لَا يمنعن احدا مِنْكُم من سحوره اذان بِلَال فانه انما يُؤذن اَوْ يُنَادى ليرْجع قائمكم ويوقظ

1 / 73