60

الحجة على أهل المدينة

الحجة على أهل المدينة

ایڈیٹر

وزارة المعارف للتحقيقات العلمية والأمور الثقافية للحكومة الهندية

ناشر

عالم الكتب

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1403 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

لَا نَدْرِي احفظت اَوْ نسيت فَكَذَلِك بسرة ابْنة صَفْوَان لَا نجوز قَوْلهَا مَعَ من خالفها من اصحاب رَسُول الله ﷺ
- بَاب الْوضُوء من الْقبْلَة
-
قَالَ ابو حنيفَة ﵀ فِي الرجل يقبل الْمَرْأَة وَهُوَ متوضئ ان ذَلِك لَا ينْقض الْوضُوء
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي ذَلِك الْوضُوء
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن الاثار فِي ذَلِك انه لَا وضوء فِيهِ كَثِيرَة مَعْرُوفَة وَهَذَا امْر كَانَ ابْن مَسْعُود يَقُوله وَلم نعلمهُ عَن اُحْدُ الا عَن ابْن مَسْعُود فَأَما ابْن عَبَّاس فَقَالَ لَيْسَ فِي الْقبْلَة وضوء وان عَليّ بن أبي طَالب ﵁ كَانَ يَقُول لَيْسَ فِي ذَلِك وضوء
والْحَدِيث الْمَشْهُور الْمَعْرُوف عَن عَائِشَة ﵂ انها كَانَت تَقول ان رَسُول الله ﷺ كَانَ يتَوَضَّأ ثمَّ يقبل بعض نِسَائِهِ

1 / 65