235

الحجة على أهل المدينة

الحجة على أهل المدينة

ایڈیٹر

وزارة المعارف للتحقيقات العلمية والأمور الثقافية للحكومة الهندية

ناشر

عالم الكتب

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1403 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

قيل لَهُم ارايتم ان تكلم فِي حَاله تِلْكَ مُتَعَمدا يكون مُفْسِدا للصَّلَاة قَالُوا نعم قيل لَهُم ان كَانَت الصَّلَاة فَيفْسد عَمَّا ذَا قَالُوا قد كَانَ شَيْئا مَوْقُوفا افسده الامام قيل لَهُم ان جَازَ هَذَا للماموم فاجزاته تَكْبِيرَة الرُّكُوع فَلم يكبر للرُّكُوع فِي الرَّكْعَة الاولى حَتَّى كبر للرُّكُوع للركعة الثَّانِيَة اتجزيه الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة وَالرَّابِعَة وبقوم ان فرغ الامام فَيَقْضِي الرَّكْعَة الاولى قَالُوا وَلكنه يُصَلِّي مَعَ الامام ثمَّ يقوم فيستقبل الصَّلَاة قيل لَهُم فَكيف اجزاته تَكْبِيرَة الرُّكُوع للركعة الاولى وَلم تجزه تَكْبِير الرُّكُوع للركعة الثَّانِيَة قَالُوا لانا نَخَاف ان يكون دُخُوله اول الصَّلَاة مَعَ الامام بِغَيْر تَكْبِير دُخُولا قيل لَهُم فَكيف يسْتَقْبل الصَّلَاة إِذا فرغ من الصَّلَاة مَعَ الإِمَام لَئِن كَانَت تِلْكَ الصَّلَاة مجزئة عَنهُ مَا عَلَيْهِ ان يسْتَقْبل الصَّلَاة وان لم تكن مجزئة عَنهُ مَا عَلَيْهِ ان يُتمهَا مَعَ الامام وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ان يُصليهَا مَعَه قَالُوا نرجو ان تكون مجزئة عَنهُ ونخاف ان تكون غير مجزئة
قيل لَهُم فانتم من قَوْلكُم على غير يَقِين وَقد اقررتم انكم لَا تَدْرُونَ كَيفَ الْحق فِي هَذَا وَمَا نرى لقولكم هَذَا وَجها يعْتَمد عَلَيْهِ وَلَكِن الْحق عندنَا على مَا جَاءَ فِي الْآثَار وَالسّنة ان من لم يدْخل فِي الصَّلَاة بتكبير يُرِيد بِهِ افْتِتَاح

1 / 263