233

الحجة على أهل المدينة

الحجة على أهل المدينة

ایڈیٹر

وزارة المعارف للتحقيقات العلمية والأمور الثقافية للحكومة الهندية

ناشر

عالم الكتب

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1403 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

ابْن عَبَّاس يرى ان النفخ فِي الصَّلَاة بِمَنْزِلَة الْكَلَام
- بَاب السَّهْو فِي افْتِتَاح الصَّلَاة وَالْجُلُوس وَالْحَدَث فِي الصَّلَاة
-
قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الامام يسهو عَن تَكْبِيرَة الِافْتِتَاح حَتَّى يفرغ من الصَّلَاة انه يُعِيد الصَّلَاة وَيُعِيد من خَلفه الصَّلَاة ايضا وان كَانُوا قد كبروا فان كبر الامام للافتتاح وَدخل مَعَه رجل فِي اول صلَاته بِغَيْر تَكْبِير ثمَّ كبر للرُّكُوع فان ذَلِك لَا يجزى عَنهُ لانه لم يرد بِالتَّكْبِيرِ افْتِتَاح الصَّلَاة وَكَذَلِكَ من دخل مَعَ الامام وَلم يكبر للافتتاح وَلم يكبر للركعة الاولى وَكبر للركعة الثَّانِيَة فان ذَلِك لَا يجْزِيه فان ذكر مَا صنع فِي صلَاته فَليقمْ قَائِما ثمَّ يفتح الصَّلَاة بِالتَّكْبِيرِ وَذَلِكَ للْحَدِيث الَّذِي جَاءَ وَرَوَاهُ ابو حنيفَة ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم قَالَ التَّكْبِير تَحْرِيم الصَّلَاة فَلَيْسَ اُحْدُ يدْخل فِي الصَّلَاة الا بِالتَّكْبِيرِ
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي الامام يسهو عَن تَكْبِيرَة الِافْتِتَاح (ثمَّ كبر للرُّكُوع) حَتَّى يفرغ من الصَّلَاة انه يُعِيد وَيُعِيد من خَلفه الصَّلَاة وان كَانَ من خَلفه قد كبروا وَلَا يجزى الامام تَكْبِير الرُّكُوع للافتتاح وَلَو ان الامام كبر للافتتاح ثمَّ نسى رجل خَلفه تَكْبِيرَة الِافْتِتَاح وَقد دخل مَعَه

1 / 261