142

الحجة على أهل المدينة

الحجة على أهل المدينة

ایڈیٹر

وزارة المعارف للتحقيقات العلمية والأمور الثقافية للحكومة الهندية

ناشر

عالم الكتب

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1403 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

عَلَيْهِ ان يقْضِي شَيْئا من الصَّلَاة الْمَاضِيَة واذا افاق فِي الْوَقْت الْخَامِس قَضَاهَا كلهَا لَان الصَّلَاة كلهَا خمس صلوَات فاذا وَجب عَلَيْهِ قَضَاء شَيْء مِنْهَا قَضَاهَا كلهَا واذا لم يفق فِي وَقت شَيْء مِنْهَا لم يجب عَلَيْهِ قَضَاء شَيْء مِنْهَا وَكَذَلِكَ نقُول فِي شهر رَمَضَان لَو ان رجلا جن شهر رَمَضَان كُله لم يجب عَلَيْهِ قَضَاء شَيْء مِنْهُ فان افاق فِي شَيْء مِنْهُ قَضَاهُ كُله
اُخْبُرْنَا ابو معشر الْمَدِينِيّ قَالَ حَدثنَا سعيد المَقْبُري وَمُحَمّد بن قيس ان عمار بن يَاسر اغمي عَلَيْهِ الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء فأفاق من جَوف اللَّيْل فصلى الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء
اُخْبُرْنَا ابو معشر عَن نَافِع قَالَ اغمي على ابْن عمر ثَلَاثَة أَيَّام فَلم يقْض الصلاه وَيَقُول ابْن عمر وعمار نَأْخُذ
- بَاب الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ
-
قَالَ ابو حنيفَة ﵀ من اراد ان يجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ بمطر اَوْ سفر اَوْ غَيره فليؤخر الاولى مِنْهُمَا حَتَّى تكون فِي آخر وَقتهَا ويعجل الثَّانِيَة حَتَّى

1 / 159