88

الهداية

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

ایڈیٹر

مؤسسة الإمام الهادي

ناشر

پيام امام هادى

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1432 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

وروي (1) أن من قصد مصلوبا فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة (2).

وروي أن من قتل وزغا فعليه الغسل، والعلة (3) في ذلك، أنه يخرج من الذنوب فيغتسل (4) منها (5).

وكل غسل (من هذه (6) الأغسال) (7) فيه وضوء إلا غسل الجنابة (8)، لأن كل غسل سنة، إلا غسل الجنابة فإنه فريضة (9)، وغسل الحيض فريضة مثل غسل (10)

صفحہ 91