323الهدايةالهداية في الأصول والفروع المقدمةابن بابويه، الشيخ الصدوق - 381 ہجریالشيخ الصدوق - 381 ہجریایڈیٹرمؤسسة الإمام الهاديناشرپيام امام هادىایڈیشنالثالثةاشاعت کا سال1432 ہجریپبلشر کا مقامقماصنافJa'fari jurisprudenceImamiyyah•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدبویہی خاندانأخاه (1) لأبيه وأمه فالمال له (2).وإن ترك أخاه لأمه وأخاه لأبيه، فللأخ من الأم السدس، وما بقي فللأخ للأب (3).فإن ترك أخا لأب وأخا لأب وأم فالمال للأخ للأب والأم، وسقط الأخ من الأب (4).فإن ترك أخاه (5) لأبيه وأخاه (6) لأمه وأخاه لأبيه وأمه، فللأخ من الأم السدس، وما بقي فللأخ (من الأب) (7) والأم، وسقط الأخ للأب (8).صفحہ 332کاپیاشتراکAI سے پوچھیں