312

الهداية

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

ایڈیٹر

مؤسسة الإمام الهادي

ناشر

پيام امام هادى

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1432 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
•
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

فإذا أوصى بسهم من ماله أو بشئ من ماله، فهو واحد من ستة (١).

فإذا أوصى بمال كثير، فالكثير ثمانون وما زاد، (لقول الله عز وجل) (٢): <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/9/25" target="_blank" title="التوبة: 25">﴿لقد نصركم الله في مواطن كثيرة﴾</a> (3) وكانت ثمانين موطنا (4).

وسئل (5) (عليه السلام) عن رجل حضره الموت، فأعتق مملوكا ليس له غيره، فأبى (6) الورثة أن يجيزوا ذلك؟ قال (عليه السلام) ما يعتق منه إلا ثلثه (7).

وعن رجل قال: هذه السفينة لفلان، ولم يسم ما فيها، وفيها طعام؟

قال (عليه السلام): هي للذي أوصى له بها (8) وبما فيها، إلا أن يكون صاحبها استثنى ما (9)

صفحہ 321