307الهدايةالهداية في الأصول والفروع المقدمةابن بابويه، الشيخ الصدوق - 381 ہجریالشيخ الصدوق - 381 ہجریایڈیٹرمؤسسة الإمام الهاديناشرپيام امام هادىایڈیشنالثالثةاشاعت کا سال1432 ہجریپبلشر کا مقامقماصنافJa'fari jurisprudenceImamiyyah•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدبویہی خاندانوقد روي أنها تستحله بضرب إحدى يديها على الأخرى (1).ولا بأس بكسب المعلم إذا لم يأخذ ما يأخذه على تعليم القرآن (2).ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها (3) فأما شعر المعز فلا بأس أن (4) يوصل بشعر المرأة (5).- 165 - باب الرباليس الربا إلا فيما يكال أو يوزن (6).صفحہ 315کاپیاشتراکAI سے پوچھیں