269

الهداية

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

ایڈیٹر

مؤسسة الإمام الهادي

ناشر

پيام امام هادى

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1432 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
•
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

- 151 - باب اللعان

(اللعان : هو أن يقذف الرجل امرأته) (1) (2).

إذا قذف الرجل امرأته ضرب ثمانية جلدة (3) (4).

ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد (5).

فإذا قال الرجل لامرأته: إني رأيت رجلا بين رجليك (6) يجامعك (7)، وأنكر (8)

صفحہ 275