269الهدايةالهداية في الأصول والفروع المقدمةابن بابويه، الشيخ الصدوق - 381 ہجریالشيخ الصدوق - 381 ہجریایڈیٹرمؤسسة الإمام الهاديناشرپيام امام هادىایڈیشنالثالثةاشاعت کا سال1432 ہجریپبلشر کا مقامقماصنافJa'fari jurisprudenceImamiyyah•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدبویہی خاندان- 151 - باب اللعان(اللعان : هو أن يقذف الرجل امرأته) (1) (2).إذا قذف الرجل امرأته ضرب ثمانية جلدة (3) (4).ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد (5).فإذا قال الرجل لامرأته: إني رأيت رجلا بين رجليك (6) يجامعك (7)، وأنكر (8)صفحہ 275کاپیاشتراکAI سے پوچھیں