256

الهداية

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

ایڈیٹر

مؤسسة الإمام الهادي

ناشر

پيام امام هادى

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1432 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
•
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

ولايته (1).

ويكره التزويج والقمر في العقرب (2)، لأنه من فعل ذلك لم ير الحسنى (3).

وتزويج اليهودية والنصرانية جائز، ولكنه يمنعان من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، وعلى متزوجهما (4) في دينه غضاضة (5) (6).

ويكره الجماع في السفينة، ومستقبل القبلة، ومستدبرها (7)، ويكره في أول ليلة من الشهر، وفي وسطه، وفي آخره، ومن فعل ذلك فليسلم لسقط الولد، فإن تم أوشك (8) أن يكون مجنونا، ألا ترى أن المجنون أكثر ما (9) يصرع في أول الشهر

صفحہ 261