254الهدايةالهداية في الأصول والفروع المقدمةابن بابويه، الشيخ الصدوق - 381 ہجریالشيخ الصدوق - 381 ہجریایڈیٹرمؤسسة الإمام الهاديناشرپيام امام هادىایڈیشنالثالثةاشاعت کا سال1432 ہجریپبلشر کا مقامقماصنافJa'fari jurisprudenceImamiyyah•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدبویہی خاندانوالعبد يتزوج بحرتين أو (1) أربع إماء (2).وتزويج المجوسية والناصبية حرام (3) (4).ويجوز التزويج بغير شهود، وإنما يكره بغير شهود من جهة عقوبة السلطان الجائر (5).ومهر السنة خمسمائة درهم، فمن زاد على السنة (6) رد إلى السنة، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما واحدا أو أكثر من ذلك، ثم دخل بها فلا شئ لها بعدصفحہ 259کاپیاشتراکAI سے پوچھیں