201الهدايةالهداية في الأصول والفروع المقدمةابن بابويه، الشيخ الصدوق - 381 ہجریالشيخ الصدوق - 381 ہجریایڈیٹرمؤسسة الإمام الهاديناشرپيام امام هادىایڈیشنالثالثةاشاعت کا سال1432 ہجریپبلشر کا مقامقماصنافJa'fari jurisprudenceImamiyyah•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدبویہی خاندانصدقة (1)، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان (2).- 109 - باب إخراج الفطرة عن المملوكقال الصادق (عليه السلام): (إذا كان للرجل عبد مسلم أو ذمي فعليه أن يدفع عنه الفطرة) (3) (4).وإذا (5) كان المملوك بين نفرين فلا فطرة عليه، إلا أن يكون لرجل واحد (6).صفحہ 205کاپیاشتراکAI سے پوچھیں