160الهدايةالهداية في الأصول والفروع المقدمةابن بابويه، الشيخ الصدوق - 381 ہجریالشيخ الصدوق - 381 ہجریایڈیٹرمؤسسة الإمام الهاديناشرپيام امام هادىایڈیشنالثالثةاشاعت کا سال1432 ہجریپبلشر کا مقامقماصنافJa'fari jurisprudenceImamiyyah•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدبویہی خاندانوتنظر في السجود إلى طرف أنفك (1)، وترغم بأنفك (2)، فإن الإرغام سنة، ومن لم يرغم بأنفه في سجوده فلا صلاة له (3).ويجزئك في وضع الجبهة من قصاص الشعر (4) إلى الحاجبين مقدار درهم (5)، ويكون سجودك كما يتخوى (6) البعير الضامر عند بروكه، تكون (7) شبه المعلق، لاصفحہ 164کاپیاشتراکAI سے پوچھیں