148الهدايةالهداية في الأصول والفروع المقدمةابن بابويه، الشيخ الصدوق - 381 ہجریالشيخ الصدوق - 381 ہجریایڈیٹرمؤسسة الإمام الهاديناشرپيام امام هادىایڈیشنالثالثةاشاعت کا سال1432 ہجریپبلشر کا مقامقماصنافJa'fari jurisprudenceImamiyyah•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدبویہی خاندانبلغتم، ومتى أتممتم سورة في ركعة فاقرؤا في الركعة الأخرى: " الحمد " (1).ومن فاتته فعليه أن يقضيها، لأنها (2) من صغار الفرائض (3)، ولا يقال فيها:سمع الله لمن حمده، إلا في الركعة الخامسة والعاشرة، ولا يسجد (4) إلا في الخامسة والعاشرة (5)، والقنوت في كل ركعتين، بعد القراءة وقبل الركوع (6).وروي أن القنوت فيها في الخامسة والعاشرة (7).صفحہ 152کاپیاشتراکAI سے پوچھیں