139الهدايةالهداية في الأصول والفروع المقدمةابن بابويه، الشيخ الصدوق - 381 ہجریالشيخ الصدوق - 381 ہجریایڈیٹرمؤسسة الإمام الهاديناشرپيام امام هادىایڈیشنالثالثةاشاعت کا سال1432 ہجریپبلشر کا مقامقماصنافJa'fari jurisprudenceImamiyyah•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدبویہی خاندانبرئ (1).ولا يحل التمام في السفر، إلا لمن كان سفره لله (2) عز وجل معصية، أو سفرا إلى صيد يكون بطرا (3) أو أشرا (4).فأما الذي يجب عليه (التمام في الصلاة والصوم) (5) في السفر: المكاري، والكري (6)، والبريد، والراعي، والملاح، لأنه عملهم (7).وصاحب الصيد إن كان صيده مما يعود (8) به على عياله، فعليه التقصير فيصفحہ 143کاپیاشتراکAI سے پوچھیں