125الهدايةالهداية في الأصول والفروع المقدمةابن بابويه، الشيخ الصدوق - 381 ہجریالشيخ الصدوق - 381 ہجریایڈیٹرمؤسسة الإمام الهاديناشرپيام امام هادىایڈیشنالثالثةاشاعت کا سال1432 ہجریپبلشر کا مقامقماصنافJa'fari jurisprudenceImamiyyah•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدبویہی خاندانوقال (عليه السلام): ما يأمن أحدكم الحدثان (1) في ترك الصلاة، وقد دخل وقتها وهو فارغ (2).فأول وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان، ووقت العصر من حين (3) يمضي قدمان من زوال الشمس إلى أن تغيب الشمس (4).وقال (عليه السلام): فضل (5) الوقت الأول على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا (6).- 40 - باب وقت المغرب والعشاءقال الصادق (عليه السلام): إذا غابت الشمس فقد (حل الإفطار و) (7) وجبتصفحہ 129کاپیاشتراکAI سے پوچھیں