307

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

ناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

پبلشر کا مقام

الكويت

بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى وَنَحْوِهِمْ
الغرقى: جمع غريق، وهو من مات بالغرق، ونحوهم ممن خفي حال موتهم؛ بأن لم يعلم أيهم مات أولًا؛ كالهدمى، والحرقى، ومن وقع بهم طاعون، والانقلاب والاصطدام بالمركبات، ونحو ذلك.
وَحَيْثُ مَاتَ اثْنَانِ أَوْ جَمْعٌ وَلَمْ ... يُعْلَمْ مَنِ السَّابِقُ مِنْهُمْ بِالعَدَمْ
فَلَا تُوَرِّثْ وَاحِدًا مِنْ واحِدِ ... مِنْهُمْ بَلِ اجْعَلْهُمْ كَمِا الأَبَاعِدِ
· مسألة: توريث الغرقى ونحوهم بعضهم من بعض لا يخلو من ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يعلم موتهم معًا في زمن واحد: فلا إرث لأحدهم من الآخر إجماعًا؛ لأنه لم يكن حيًّا حين موت الآخر، ومن شروط الإرث: حياة الوارث بعد المورث.
الحالة الثانية: أن يعلم تأخر موت أحد المتوارثين -ولو بلحظة-:

1 / 335