289

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

ناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

پبلشر کا مقام

الكويت

بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ وَالحَمْلِ
وَحُكْمُ مَفْقُودٍ كَخُنْثَى فَاقْسِمِ ... وَاحْتَطْ، وَهَذا حُكْمُ حَمْلٍ فَاعْلَمِ
ذكر الناظم ﵀ في هذا البيت بابين من أبواب الفرائض، (وَ) بين أن حكم الـ (مَفْقُودِ) كحكم الـ (خُنْثَى) الذي أشكل أمره ولم يتبين هل هو ذكر أو أنثى، (فَاقْسِمِ) مسألته على ما يأتي تفصيله، (وَاحْتَطْ) بأن تعطي كل وارث اليقين، وهو الأقل من نصيبه، ويوقف الباقي، (وَهَذا) أيضًا (حُكْمُ حَمْلٍ) فتحتاط فيه، وتعطي كل وارث الأقل من نصيبه، (فَاعْلَمْ) ذلك.

1 / 317