200

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

ناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

پبلشر کا مقام

الكويت

٢ - جهة الأمومة: وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأمه، وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب، ويدخل فيها: فروع الأم من الأجداد الساقطين والجدات السواقط من جهتها؛ كأبيها وأمه، وأبي أمها وأمه، والأخوال والخالات، وأعمام الأم، وأعمام أبيها وأمها، وعمات الأم، وعمات أبيها وأمها، وأخوال الأم، وأخوال أبيها وأمها، وخالات الأم، وخالات أبيها وأمها.
٣ - بنوة: وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأولاده، وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب ويدخل فيها: أولاد البنات، وأولاد بنات الابن.
مثال اختلاف الجهة:
المدلى بهم ... ٦
بنت بنت ... بنت ... ١/ ٢ ... ٣
بنت خال ... أم ... ١/ ٦ ... ١
بنت بنت عمة ... الأب ... ب ... ٢

1 / 228