101

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

ناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

پبلشر کا مقام

الكويت

وَهْوَ كَذَاكَ لأَخٍ لأُمِّ ... مُنْفَرِدًا فَاحْذَرْ تَؤُمَّ الأُمِّي
الصنف السادس: الواحد من ولد الأم، ذكرًا كان أو أنثى، وأشار إليه بقوله: (وهو) أي: السدس (كذاك لأخٍ) أو أخت (لأمٍّ)، ويستحق السدس بثلاثة شروط:
١ - عدم الفرع الوارث؛ لأنه يسقط به.
فإن وجد الفرع الوارث؛ لم يرث شيئًا.
مثاله:
٢ - عدم الأصل الوارث من الذكور؛ لأنه يسقطه.
فإن وجد الأصل الوارث من الذكور؛ سقط ولد الأم.

1 / 129