172

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

ناشر

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1424 ہجری

پبلشر کا مقام

دبي

علاقے
لیبیا

باب من كتاب النكاح

(٩٦) فرق بين مسألتين(١)

[جواز عفو الأب عن نصف الصداق بعد الطلاق، لا قبله]

قال مالك(٢):

يجوز عفو الأب عن نصف صداق ابنته البكر بعد الطلاق، ولا يجوز قبل الطلاق، في كلا الموضعين فهو عفو عن صداق.

الفرق بينهما: أن صنيع الأب إنما يجوز على ابنته إذا كان نظراً لها، وإذا لم يكن نظراً لها لم يجز، فقبل الطلاق ليس عفوه عن الصداق نظرا لها، لأنه لا منفعة لابنته في ذلك، وبعد الطلاق فهو نظر؛ لأن فيه منفعة لابنته، وذلك أنه يكون داعياً إلى رغبة الأزواج فيها، لحسن الأحدوثة عنها بوضع الصداق عن الزوج، فافترقا، والله أعلم.

(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٤١، عدة البروق، رقم الفرق: ٣٣١.

(٢) قال في شرح الرسالة ق ١١٤/ب: (( ... وذلك أن العفو ليتحدث عنهن بسماحة معاملتهن، وحسن سيرتهن، وطيب نفوسهن، فيرغب فيهن، ويميل الأزواج إليهن)).

172