115

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

ناشر

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1424 ہجری

پبلشر کا مقام

دبي

علاقے
لیبیا

الأولى، وإذا ارتجع من الطلاق الرجعي ثم طلق قبل أن يمس(١) فإنما تستأنف العدة، وفي كلا الموضعين قد وجد الطلاق قبل الدخول.

الفرق بينهما: أن المخالع متزوج تزويجاً مبتدأ، ومطلق قبل الدخول، وأشبه غيره لو تزوج وطلق قبل الدخول، فإنها تبني على عدتها الأولى، وليس كذلك المرتجع؛ لأن الرجعة ليست بنكاح مبتدأ؛ لأن أحكام الزوجية باقية بينهما، فلهذا استأنفت العدة، فافترقا، والله أعلم.

(١) ما بين المعكوفين ساقط من المخطوط، وتكميل النص من عدة البروق ص٣١٨.

115