77الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضيةالفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضيةAbd al-Rahman al-Ba'li - 1192 ہجریعبد الرحمن البعلي - 1192 ہجریایڈیٹرعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامىناشردار ركائزایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1439 ہجریپبلشر کا مقامالكويتاصنافWills and InheritanceHanbali Jurisprudence•علاقےشاملبنان•سلطنتیں اور عہدعثمانیبَابُ مَنْ يَرِثُ النِّصْفَ٢١ - فالنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ إِنْ أُفْرِدُوا ... بِنْتٌ، وَبِنْتُ ابْنٍ، وَزَوْجٌ يُوجَدُ٢٢ - كَذَا شَقِيقَةٌ، وَأُخْتٌ لأَبِ ... مَعَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّبش: هذا أوَان ذكر من يستحقُّ الفروض، إذا أردت أن تعرف ذلك مفصَّلًا:(فالنِّصف [فرض] (١) خمسة إن أُفرِدوا) أي: فرض كلِّ نوع مفردًا، والزَّوج لا يكون إلَّا واحدًا، والمراد [بانفراده] (٢): خلوُّه عن الفرع الوارث كما يأتي قريبًا.الأوَّل: البنت الواحدة؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾.والثَّاني: بنت الابن الواحدة.والثَّالث: الزَّوج عند انفراده عن الولد وولد الابن، سواء كان(١) كلمة: (فرض) سقطت من الأصل.(٢) في الأصل: (بانفراد)، والصواب المثبت.1 / 87کاپیاشتراکAI سے پوچھیں