65الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضيةالفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضيةAbd al-Rahman al-Ba'li - 1192 ہجریعبد الرحمن البعلي - 1192 ہجریایڈیٹرعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامىناشردار ركائزایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1439 ہجریپبلشر کا مقامالكويتاصنافWills and InheritanceHanbali Jurisprudence•علاقےشاملبنان•سلطنتیں اور عہدعثمانیص: مَوَانِعُ الإِرْثِش: (الموانع): جمع مانعٍ، وهو لغةً: الحائل.واصطلاحًا: ما يَلزم من وجوده العدمُ، ولا يلزم من عدمه وجودٌ ولا عدمٌ لذاته، عكس الشَّرط.ص:٩ - مَوَانعُ الإِرْثِ اخْتِلَافُ الدِّينِ ... وَالرِّقُّ وَالقَتْلُ فَخُذْ تَبْيِينيش: موانع الإرث المتَّفقُ عليها ثلاثة أيضًا، إذا اتَّصف الوارث بواحد منها امتنع إرثه:الأوَّل: اختلاف الدِّين بالإسلام والكفر، فلا توارث بين مسلم وكافر؛ لخبر الصَّحيحين: «لَا يَرِثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ» (١).أمَّا عدم إرث الكافر المسلمَ فبالإجماع (٢).وأمَّا عكسه: فعند الإمام أحمد: إذا أسلم الكافر قبل قسم تركة(١) رواه البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤) من حديث أسامة بن زيد ﵄.(٢) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع ٢/ ١٠٨، والمبدع ٥/ ٤١١.1 / 73کاپیاشتراکAI سے پوچھیں