63الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضيةالفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضيةAbd al-Rahman al-Ba'li - 1192 ہجریعبد الرحمن البعلي - 1192 ہجریایڈیٹرعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامىناشردار ركائزایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1439 ہجریپبلشر کا مقامالكويتاصنافWills and InheritanceHanbali Jurisprudence•علاقےشاملبنان•سلطنتیں اور عہدعثمانیص:٨ - أَسْبَابُ مِيرَاثٍ نِكَاحٌ وَنَسَبْ ... ثُمَّ وَلَاءٌ مَا سِوَاهُنَّ سَبَبْش: أسباب الإرث المجمع عليها (١) ثلاثة فقط، فلا يرث ولا يورث بغيرها:الأوَّل: النِّكاح، وهو عقد الزَّوجيَّة الصَّحيح - لأنَّ الفاسد وجوده كالعدم - وإن لم يحصل وطء ولا خلوة.ويورث به من الجانبين.ويتوارث الزَّوجان في عدَّة الطَّلاق الرَّجعيِّ بإجماع الأئمَّة الأربعة (٢).والثَّاني: النَّسب، أي: القرابة، وهي: الاتِّصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة، فيرث بها؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ﴾.والثَّالث: الوَلاء، بفتح الواو والمدِّ، وهو: ثبوت حكمٍ شرعيٍّ(١) الفوائد الشنشورية ص ٢٩.(٢) ينظر: بدائع الصنائع ٣/ ٢١٨، الفواكه الدواني ٢/ ٢٥٨، الحاوي الكبير ٨/ ١٤٨، الإنصاف والشرح الكبير ١٨/ ٣٠٠، وحكى الإجماع في الفوائد الشنشورية ص ٢٩.1 / 70کاپیاشتراکAI سے پوچھیں