135الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضيةالفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضيةAbd al-Rahman al-Ba'li - 1192 ہجریعبد الرحمن البعلي - 1192 ہجریایڈیٹرعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامىناشردار ركائزایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1439 ہجریپبلشر کا مقامالكويتاصنافWills and InheritanceHanbali Jurisprudence•علاقےشاملبنان•سلطنتیں اور عہدعثمانیستمائة دينار، وأنابني منه دينارًا واحدًا، فقال: «لعلَّ أخاكِ خلف من الورثة كذا وكذا!»، قال: «قد استوفيت حقَّك» (١).وأمَّا الأصول الأربعة الَّتي لا تعول فهي: الاثنان، والثَّلاثة، والأربعة، والثَّمانية.فمخرج النِّصف: من اثنين، ومخرج الرُّبع: من أربعة، ومخرج الثُّلث: من ثلاثة، ومخرج الثُّمن: من ثمانية.وهذه الأربعة أصول: هي ما كان فيها فرض واحد، أو فرضان من نوع واحد.فنصفان؛ كزوج وأخت لأبوين أو لأب: من اثنين مخرج النِّصف، وتسمَّيان: باليتيمتين؛ تشبيهًا بالدُّرَّة اليتيمة الَّتي لا نظير لها؛ لأنَّهما فرضان متساويان.أو نصف والبقيَّة؛ كزوج وأب، أو أخ لغير أمٍّ، أو عمٍّ، أو ابنه: كذلك من اثنين مخرج النِّصف، للزَّوج: واحد، والباقي للعاصب.وثلثان والبقيَّة: من ثلاثة؛ كبنتين وأخ لغير أمٍّ.أو ثلث والبقيَّة؛ كأبوين، أو ثلثان وثلث؛ كأختين لأمٍّ وأختين لغيرها: من ثلاثة؛ لاتِّحاد المخرجين.(١) لم نقف عليه، وذكره في المبدع ٥/ ٣٥١.1 / 152کاپیاشتراکAI سے پوچھیں